عقوبة التلاعب فى أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

عقوبة التلاعب فى أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة.. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تتابع تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، زيادة أسعار البنزين والسولار في اجتماعها هذا الشهر.

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار الجديدة

أعلن مجلس تسعير المنتجات البترولية عن الزيادات التالية في أسعار البنزين والسولار والمازوت الصناعي، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم (الخميس)

15 جنيهًا للتر بنزين 95 .

بنزين 92 13.75 جنيهًا للتر الواحد.

بنزين 80 | 12.25 جنيهًا للتر الواحد

السولار 11.50 جنيهًا للتر الواحد

الكيروسين 11.50 جنيهًا للتر الواحد

سعر توريد المازوت للصناعات الأخرى 8,500 جنيه للطن.

أسعار المازوت لصناعات الطاقة والصناعات الغذائية مستقرة.

أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين والسولار

عقوبات التلاعب فى أسعار البنزين والسولار

تنص المادة 3 من قانون التموين على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال التالية

1- تفريغ حمولة من المواد البترولية أو المنتجات التموينية أو نقلها أو إعادة شحنها من قبل الناقل أو سائق المركبة المستخدمة أو الوكيل أو مدير الفرع أو الموزع أو شركة البيع، في غير الوجهة المحددة في مستندات الشحن.

2- إخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع، أو عرضها للبيع، أو حجبها عن التوزيع، أو حجبها عن البيع.

3- خلط المنتجات البترولية أو تغيير مواصفاتها بغرض بيعها أو بيعها.

4- شراء المنتجات البترولية للاستعمال الشخصي، أو الامتناع عن بيعها للغير.

5- الحصول على حصة غير مصرح بها في توزيع الحصص التموينية أو المنتجات البترولية، أو التصريح بتوزيع المنتجات البترولية على غير مستحقيها.

 

عقوبات التلاعب فى أسعار البنزين والسولار
عقوبات التلاعب فى أسعار البنزين والسولار

6- نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو مضللة في وسائل الإعلام عن السلعة بقصد تضليل المستهلكين والإضرار بمصالحهم.

7- الإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات كاذبة تتعلق بوجود أو سعر أو توزيع الحصص التموينية أو السلع البترولية بهدف التأثير على المعروض من السلعة أو سعر تداولها.

8- الإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات كاذبة تتعلق بوجود أو سعر أو توزيع الحصص التموينية أو السلع النفطية بقصد التأثير على المعروض من السلعة أو سعر معاملتها.

9- رفض قبول الحصص التموينية أو المواد البترولية في الحصة المخصصة للتوزيع دون أسباب مبررة قانوناً.

وفي جميع الأحوال تصادر المواد أو الحاويات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء ترخيص التاجر.

يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات وغرامة تتراوح بين 100 الف جنية ولاتزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة ومصادرة البضائع المضبوطة ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

وفي حالة ارتكاب الجريمة للمرة الثانية، تضاعف العقوبتان الدنيا والقصوى، وإذا ثبت أن الجاني ارتكب الجريمة في غضون سنة واحدة من تاريخ انتهاء مدة العقوبة على الجريمة المعنية، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، ويجوز للمحكمة إلغاء الترخيص.