لقد قال الخبير القانوني المعروف محمود الحديدي أنه طبقا لنص المادة رقم 152 من قانون الزراعة الذي يحمل رقم 53 لسنة 1966 فنجد أنه قد تم الإعلان صراحة على حظر إقامة منشآت ومباني على الأراضي الزراعية أو إتخاذ أي إجراء بخصوصها بشأن تقسيمها أو غيرها، ويعد هذا في حكم كل من الأراضي الزراعية والأراضي البور القابلة للزراعة، ولكن يستثنى من تلك الأمر بعض الحالات فقد جاء فعل النحو التالي:
- أولا جميع الأراضي الموجودة في نطاق القرى ولكن يقيم عليها المالك ساكن خاص به يستفيد منه في خدمة أراضيه ولكن يشترط أن يكون ذلك في ضمن الحضور التي يصدر بها قرار رسمي من وزير الزراعة
- ثانيا جميع الأراضي التي تقع داخل كردون المدن التي تم اعتمادها حتى تاريخ الأول من ديسمبر لعام 1981 مع مراعاة أنه لا يوجد أي أراضي أخرى يمكن أن ينفذ عليها هذا القرار اعتبارا من هذا التاريخ، إلا بقرار رسمي من مجلس الوزراء.
- ثالثا الأراضي التي تقع فعليا في الحيز العمراني داخل القرى ولكن يشترط أن يتم هذا بناء على قرار من وزير التعمير ووزير الزراعة.
- رابعا الأراضي التي تقيم عليها الحكومة المصرية مشروعات للنفع العام ولكن باشتراط موافقة وزير الزراعة.
- خامسا وأخيرا جميع الأراضي التي يقام عليها مشروعات تخدم كل من القطاع الحيواني وهو قطاع المشايه وكذلك القطاع الزراعي والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
ولكن نجد أن جميع الحالات السابق الإشارة إليها بالبناء على الأرض الزراعية يكون بناء على شروط وهو إلا تزيد مساحة المنزل المبني عن 5% من مساحة الأرض الزراعية والحد الأدنى فقط 100 متر والاقصى 250 متر، وكذلك اشترط إلا يكون هناك سكن خاص للمالك لهذه الأرض سواء كان يخص أو يخص زوجته وأولاده تنفيذاً للقرار الوزاري الذي يحمل رقمه 111 لسنة 1990 بخصوص البناء على الأرض الزراعية.