نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على شروط معينة لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي بما يتناسب مع نصوص القانون، فقد نص على الشروط التالية لاستحقاق هذا المبلغ:
1.انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشاً.
2. ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
3. ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقا لأحكام هذا القانون
ويقصد بالأجر السنوى في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في 12 وفي جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% في الحالات الناتجة عن إصابة عمل .
وأكد القانون على مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.
نقلا عن اليوم السابع