أصدر القانون رقم 219 لسنة 2017 تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 المتعلق بالمواريث وأدرج عقوبات معينة ضد الذين يرفضون تسليم الميراث لمن يستحقه. نشرت تلك العقوبة في الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر (أ) بتاريخ 30 ديسمبر 2017 حيث تم إضافة باب تاسع بعنوان “العقوبات” الذي يشمل مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 المتعلق بالمواريث.
اخر ما تنص عليه الماده 49
تنص المادة 49 على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو يحجب وثيقة تؤكد نصيب أحد الورثة أو يمتنع عن تسليم تلك الوثيقة عند طلبها من أي من الورثة الشرعيين.
وأكدت المادة على أنه في حالة العود يجب أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة مع جواز التوصل إلى صلح في الجرائم المشار إليها في هذه المادة في أي مرحلة تكون فيها الدعوى حتى بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، يمكن للمجني عليه أو وكيله الخاص وكذلك ورثته أو وكيلهم والمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهم، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة حسب الظروف.
ذكرت المادة أنه ينجم عن الصلح انتهاء الدعوى الجنائية حتى لو كانت قد قدمت بواسطة الادعاء المباشر كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة في حال تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر من الجريمة.