في حيز التغيرات العملاقة التي طرأت على مصر وبالأخص مع القوانين التابعة للعمل، فأشار قانون الخدمة المدنية إلى تعيين مجموعة من ساعات العمل بالجهات العامة أو الخاصة على أن يشرع من خمسة وثلاثين ساعة خلال الأسبوع الواحد ولا تتعدى عن اثنين وأربعين ساعة، إلا أن القانون قد خصص بالذكر لعدد من المجموعات التي لا ينطبق عليها ذلك القانون ويشترط تقليل أوقات العمل المختصة بهم وذلك طبقًا على ما جاء في القوائم الداخلية، ولذلك حرص الكثير من الأفراد بالتعرف على أي ما يتعلق بذلك القانون وجميع ما جاء به من منتجات والتي تخصص كل ما يتعلق بمجموع أوقات العمل بالنظام.
قانون الخدمة المدنية
نصت المادة 45 من قانون الخدمة المدنية على أن الهيئات المختصة يشترط عليها تعيين العدد الكلي لأوقات العمل خلال الأسبوع الواحد ومعرفة كل القطاعات بذلك وأن يتم تقسيم الأوقات طبقًا إلى احتياج كل قطاع، ومنه فقد أفصحت المادة أنه لا ينبغي أن تنقص مجموع ساعات العمل عن خمسة وثلاثين ساعة ولا يجب أن لا يرتفع عن اثنان وأربعين وذلك بالنسبة إلى كافة الموظفين بجميع الجهات، إلا أن المادة 131 من ذات القانون نصت على أهمية الحد من عدد ساعات العمل بقيمة ساعة كل يوم باستثناء بعض الفئات.
أشخاص يأخذون عدد ساعات عمل أدنى في مصر
طبقًا لما جاء في المادة 131 من قانون الخدمة المدنية فتوجد مجموعة يتم تقليص عدد أوقات العمل لها وهما كالتالي:
- الذين لهم نسبة إعاقة أو عجز.
- السيدة المرضعة حتى بلوغ الطفل سن 24 شهر.
- السيدة الحامل من الشهر 6 خلال الحمل.
- من يمتلك طفل ذوي الاحتياجات الخاصة.