«هتاخد إجازة بس بشروط».. قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الاجازات وساعات العمل للموظفين

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط دقيقة لتنظيم إجازات وساعات العمل في الجهاز الإداري للدولة، ويُشترط أن تتولى السلطة المختصة تحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بما يتوافق مع المصلحة العامة، على أن لا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تتجاوز 42 ساعة.

ويشمل القانون تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بساعة واحدة للموظفين من ذوي الهمم، وذات المدة للموظفات خلال فترة الرضاعة حتى بلوغ الطفل العامين، بالإضافة إلى حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يُحظر على الموظف الانقطاع عن العمل دون الحصول على إجازة معتمدة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا سيُحرم من أجره خلال فترة الانقطاع مع التزامه بمسؤولياته التأديبية.

وفيما يتعلق بالإجازات الرسمية، يحق للموظف الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد الرسمية التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، وفي حال تطلبت الضرورة تشغيل الموظف في هذه الأيام، يتم منحه أجراً إضافياً أو تعويضاً بإجازة بديلة.

بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للموظف بالانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام سنوياً، بحد أقصى يومين في كل مرة.

ويُعتبر هذا التنظيم جزءاً من الجهود الرامية لتحقيق توازن بين حقوق الموظفين واحتياجات العمل، وتعزيز بيئة عمل مرنة ومستدامة.