مترجعش تلوم غير نفسك.. احذر عقوبة صارمة بشأن الـ«20 جنيه البلاستيك» لمن يقوم بهذا الفعل!

طرح البنك المركزي المصري العملة المصرية، وهي عملة معدنية جديدة من فئة 20 جنيهًا مصريًا مصنوعة من مادة ‘البوليمر’، وكانت تعد  انذاك أحد مظاهر الاحتفالات التي يحتفل بها الأطفال في عيد الأضحى المبارك من خلال ‘العيدية’، وكانت يطلبها الأطفال بالاسم ، وكان اصدارها بهدف تنفيذ سياسة النقود النظيفة وتحسين جودة الأوراق النقدية في السوق المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تتميز العملة البلاستيكية بمرونتها وقوتها ومقاومتها للماء وعمرها الأطول من الأوراق النقدية التقليدية، كما أنها صديقة للبيئة وأقل عرضة للغبار وقابلة لإعادة التدوير وتساهم في الحد من احتمالات الاحتباس الحراري وتحقق درجة عالية من الأمان على عكس العملة التقليدية ويصعب تزويرها أو تزييفها.

فيديوهات حرق وطمس العملة الجديدة في الماء

وفيما يتعلق بعقوبات التلاعب بالأوراق النقدية الجديدة وتخريبها، أفاد عضو البرلمان بما يلي،  منذ طرح الأوراق النقدية البلاستيكية للتداول، انتشر العديد من مقاطع الفيديو والصور لأشخاص يقومون بإشعال النار في الأوراق النقدية الجديدة أو غمرها أو إتلافها أو تقطيعها بحجة اختبار المزايا الجديدة للأوراق النقدية الجديدة، وكذلك كتابة العبارات التذكارية وعبارات الحب والصور والطوابع على الأوراق النقدية.

ويقول الخبير القانوني ومحامي التقاضي هوني سوبري إنه لا ينبغي تشويه الأوراق النقدية حماية للمال العام، حيث إن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة يمكن أن توقع مرتكبيها تحت طائلة العقوبات القانونية.

احذر عقوبة إتلاف العملة

تعد عملة الـ20 جنيهًا الجديدة أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصرية، حيث يتم إيتخدامها في تكنولوجيا متطورة تتيح للمكفوفين التعرف على العملة وقيمتها من خلال لمس علامة بارزة في أعلى يسار الورقة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لصبري، فإن طرح العملة الجديدة سيساعد على خفض تكلفة طباعة الفئات الأكثر تداولًا من العملات الورقية بما في ذلك العملات المعدنية من فئة 10 جنيهات معدنية من البوليمر التي سبق طرحها في السوق،

وفي هذا الصدد يُجرِّم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 إتلاف العملة الوطنية ويفرض عقوبات صارمة من أجل حماية العملة المصرية من الكتابة أو الإهانة أو التشويه، حيث نصت المادة 59 من هذا القانون على ما يلي:

”يحظر على أي شخص غير البنك المركزي إصدار أي نوع من الأوراق أو العملات التي لها مظهر النقد أو تشبه النقد ويحظر إصدار أي نوع من الأوراق أو المسكوكات التي لها مظهر النقد أو تشبه النقد، ويحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (59) من هذا القانون المتعلقة بإهانة النقد أو تشويهه – “ السبلة“.