التعامل الجنائى مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص “قانون الطفل”، رقم 12 لسنة 1996، ويعاقب كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جريمة بالحبس.
ونصت المادة 116 من القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعدة عليها أو سهلها له باى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقرر لتلك الجريمة.
ونصت فى فقرتها الثانية: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى مع طفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين على تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون، أو كان خادما عند أى ممن تفدم ذكرهم.
وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على اكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات، ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المحرض عليها كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جناية أو اعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له باى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.
نقلا عن اليوم السابع