وزارة الكهرباء تصدر قرارا حاسما بشأن العدادات الكودية المؤقتة

في خطوة هامة لتطوير قطاع الكهرباء، أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، قرارا وزاريا جديدًا برقم 142 لسنة 2024، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

يهدف القرار إلى تحديث أنظمة قياس استهلاك الكهرباء من خلال تركيب العدادات الكودية، بعد التساؤلات الكبيرة التي طرحت مؤخرا بين المواطنين.

وزير الكهرباء يصدر قرارا بشأن تركيب العدادات الكودية

نصت المادة الأولى من القرار، على أن يعمل بالضوابط الواردة في هذا القرار بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 3 لسنة 2024 بتنظيم تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، بحيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية القياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية لكل العقارات والمنشآت دون استثناء، ولا يرتب تركيب العداد الكودي المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة ولا يعد سندا لتقنين الأوضاع.

ضوابط تركيب العداد الكودي المؤقت

نصت المادة الثانية، على أن يكون تركيب العداد الكودى بشكل مؤقت وذلك لأقرب الأجلين، إما تقنين وضع العقار أو المنشأ طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، أو تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي بشأن إزالة العقار أو المنشأة الموصل له التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية.

فيما نصت المادة الثالثة، على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت الموصل لها التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية داخل نطاق اختصاصها، وتبادر بتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع لها.

طريقة المحاسبة على قيمة استهلاك الكهرباء

أما المادة الرابعة فنصت على أن يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه بدون وجه حق بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إعمالًا لحكم المادة رقم 10 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وقالت المادة الخامسة من القرار، أن شركات توزيع الكهرباء تلتزم بحساب قيمة العداد الكودي والأعمال اللازمة للتركيب بقيمة التكلفة الفعلية، وتقوم بخصم القيمة على أقساط من قيمة الشحن، وفقا للقواعد المقررة، أما المادة السادسة فنصت على إلغاء القراران الوزاريان رقما 254 و462 لسنة 2016 المشار إليهما.