قرار جديد من الحكومة بشأن سيارات المعاقين والتنفيذ فوراً.. ماذا سيحدث؟

أصدرت وزارة المالية قرارا مهما برقم 334 لسنة 2024، يقضي بتشكيل لجان متخصصة في جميع محافظات الجمهورية.

ويهدف هذا القرار إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع السيارات التي تم الإفراج عنها خلال السنوات الثلاث الماضية لصالح الأشخاص ذوي الهمم، وذلك للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية وتطبيق الشروط المنصوص عليها.

مراجعة سيارات ذوي الهمم

جاء هذا القرار الحكومي، ردا على التقارير المتزايدة حول استغلال بعض الأشخاص للسيارات المخصصة لذوي الهمم، حيث تبين أن بعض هذه السيارات تستخدم من قبل أشخاص لا يعانون من أي إعاقة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لضبط هذه المخالفات.

التفاصيل الكاملة لقرار وزارة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1970 في شأن الاستيراد والتصدير، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وبناء على القرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 5-8-2024، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ولصالح العمل ومقتضياته.

المادة الأولى:

تشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية “مصلحة الجمارك”، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويتم تحديد عضو وزارة الداخلية باللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بمعرفة مدير الإدارة العامة للمكتب الفني للواء وزير الداخلية.

المادة الثانية:

تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعطاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة.

وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.

المادة الثالثة:

على اللجان المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها.

وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيدا للعرض على رئيس الوزراء.