قانون الإجراءات الجنائية من أكثر المواضيع المعقدة والمهمة، وتنص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشته في مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم على أن المنازل مصونة، ولا يسمح بدخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بناء على أمر قضائي مسبب يحدد المكان والوقت والغرض، ويتعين إبلاغ من يوجد في المنزل عند الدخول أو التفتيش وإطلاعه على الأمر الصادر بهذا الخصوص، وذلك وفقا لما هو موضح في القانون.
إجراءات تفتيش المنازل وفقا للقانون الجديد
- استثنت المادة (47) من أحكام المادة (46) من هذا القانون رجال السلطة العامة من دخول المنازل وغيرها من الأماكن المأهولة في حالات الطوارئ والإنقاذ.
- أجازت المادة (48) لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الحالات التي يسمح فيها القانون بالقبض عليه، وإذا كانت المتهمة أنثى فيجب أن يتم تفتيشها بواسطة أنثى يتم تعيينها من قبل مأمور الضبط القضائي.
- ووفقا للمادة (49) من مشروع القانون إذا وجدت أدلة قوية أثناء تفتيش منزل المتهم تشير إلى أن المتهم أو أي شخص آخر موجود في المنزل يخبئ شيئا قد يساعد في كشف الحقيقة، فإنه يجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وإبلاغ النيابة العامة على الفور لاتخاذ ما تراه مناسبا.
- أوضحت المادة (50) أنه لا يسمح بالتفتيش إلا بهدف البحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة التي يتم جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.
- إذا تم الكشف عن أشياء تعتبر ملكيتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة حول جريمة أخرى أثناء عملية التفتيش، فإنه يمكن لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بضبطها.