استجاب قانون الخدمة المدنية لمتطلبات الموظفين بخصوص الحصول على إجازات رسمية في حالات الطوارئ، بما في ذلك الحالات الصحية المزمنة وتنص المادة 51 من القانون على الأحقية في الحصول على إجازة مرضية تُمنح بموجب قرار من المجلس الطبي المختص، وفقًا للآتي:
1. الثلث الأول: إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2. الثلث الثاني: إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر أخرى بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
3.الثلث الثالث: إجازة مرضية لمدة ستة أشهر بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي، وتُرفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
كما يمكن للموظف طلب إجازة مرضية بدون أجر بناءً على قرار المجلس الطبي المختص إذا كان هناك احتمال للشفاء في حالة الأمراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي، يُمنح الموظف إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يُثبت عجزه الكامل.
إذا كان الموظف مريضًا ويرغب في العودة إلى العمل، يجب عليه تقديم طلب كتابي والموافقة من المجلس الطبي المختص وفي حالة الإخلال بواجبات الوظيفة بسبب التمارض، يتعين على الموظف الإبلاغ عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، ما لم يكن هناك أسباب قهرية تعذر الإبلاغ فيها.
الإجازات السنوية
تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل أيام العطلات الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
1. 15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
كما يُمنح الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وتسعى هذه التعديلات إلى دعم حقوق الموظفين وضمان توفير بيئة عمل صحية ومستقرة، مع احترام جميع الجوانب الإنسانية في التعامل مع حالات المرض والإعاقة.