يتساءل العديد من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة عن شروط وضوابط تقديم الاستقالة من عملهم، وقد حدد قانون العمل الجديد بعض الضوابط التي يجب على العامل أن يراعيها حال رغبته في تقديم الاستقالة من العمل، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 119 من قانون العمل الجديد.
ضوابط تقديم الاستقالة
- نصت المادة المشار إليها على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة.
- للعامل الذي قدم استقالته أن يعدل عن استقالته كتابة في خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل أو الجهة للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
- كما نصت المادة 121 من قانون العمل الجديد على أنه يحق للعامل أن ينهي العقد في حالة إخلال صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.
- كما نصت ذات المادة على أنه يحق للعامل إنهاء العقد إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
- هذا ووفقاً للمادة 122 على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
تعويض العامل وفقا للقانون
في حالة ما إذا كان إنهاء العقد بدون مبرر صادرا من قبل صاحب العمل، فإنه يحق للعامل أن يلجأ إلى طلب التعويض، ويقدم الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، مع عدم الإخلال بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا.