أصدرت شركة الكهرباء مؤخرًا، عقوبات سرقة التيار الكهربائي، وذلك بالحبس والغرامة، التي تصل لـ 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، فضلاً عن أنه في حالة رصد مخالفة حول سرقة التيار الكهربائي، ولم يتم الكشف عنها بمحضر أو ما شابهة ذلك، وفقًا لما نص عليه قواعد جهاز التنظيم، فيتم فرض العقوبة على الجاني مباشرة.
شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي
أقر قانون تنظيم الكهرباء، مجموعة من الشروط التي تُثبت صحة محضر سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لما يلي:-
- إذا تم الضبط عن طريق مندوب من قبل الشرطة ومع فني كهربائي من الشركة المعنية.
- كذلك في حالة ضبط حضور المنتفع أو أحد أقاربة أو أصدقائه في المكان المعني.
- أن يحتوي التقرير على وصف دقيق للسرقة والواقعة التي تمت.
- حصر جميع الأجهزة المضبوطة في الواقعة محل السرقة والمنتفع بها المواطن.
- تحديد واقعة أو جريمة السرقة بشكل دقيق وملائم وبأمر من تكليف الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
ووفقًا لما نص عليه القانون، فيتم معاقبة الجاني أو المنتفع بسرقة الكهرباء أو الحصول عليها بشكل غير قانوني، بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وفرض غرامة تتراوح من 10000 جنيه حتى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين التي نص عليها القانون، ويلتزم بسداد كافة الفواتير عن المدة التي استولى فيها على التيار الكهربائي بدون وجه حق.
إجراءات ضبط المخالفين لسرقة الكهرباء
وتبذل كافة الجهات المعنية قصارى جهدها لضبط وتقنين أوضاع المواطنين المخالفين التي من بينها سرقة الكهرباء، بالإضافة إلى أن القرارات الصادرة من قبل الكهرباء يتم تطبيقها بكل حزم، وفرض أقصى العقوبات المالية التي تصل لأكثر من 100 ألف جنيه، على أن يتم دفعها فوريًا مع الحبس لما يصل إلى عام كامل.