“أبنى براحتك ميهمكش”… تعديلات جديدة لـ تعلية المباني في قانون التصالح في مخالفات البناء | تفاصيل

في عملية مستمرة لتعديل القانون وتحديثه لتلبية المتطلبات، يحدد قانون البناء الموحد متطلبات وآليات جديدة لتحديد طلبات الترخيص وإدارة ارتفاعات المباني وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون، وفي هذا الصدد، تنص المادة 42 من القانون على أن ”يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب التصريح وإصداره من قبل الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بمثابة إصدار تصريح ضمني يعطي مفعول التصريح، ومع ذلك، يجب على طالب التصريح دفع الرسوم المقررة قانونًا وفقًا للوائح الإدارية.“ وينص القانون على ما يلي.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وفقًا للقانون، يجب على طالب الترخيص إخطار المحافظ أو رئيس الجهة المختصة (حسب الأحوال) والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والشئون التنظيمية بعزمه على بدء الأعمال مشفوعًا بصورة من شهادة الإشراف على التنفيذ واتفاقية العقد المعتمدة، قبل البدء في الأعمال، ويجب عليه عند القيام بذلك يجب الالتزام باشتراطات التخطيط والبناء المنصوص عليها في بيان صلاحية الموقع، وكذلك جميع متطلبات هذا القانون ولائحته التنفيذية.

شروط تعلية المباني

في حالة تعلية المباني بشكل عام ، يجب الالتزام بأحكام الارتفاع ومتطلبات التخطيط والبناء الواردة في بيان الفاعلية الحالي، شريطة أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل الأعمال اللازمة، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تراخيص المباني

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة الموقع وأعمال الارتفاعات وعن مطابقة الموقع والمعايير والمواصفات الفنية مع متطلبات التخطيط والبناء، ويجوز في المناطق الحضرية الريفية أو في المدن التي كانت قرى في السابق، إصدار تراخيص للمباني التي شيدت قبل العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة نفس الضوابط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.