ينظم قانون الأحوال المدنية عملية تسجيل المواليد في الدولة، حيث يتم فرض عقوبات على من يتأخر في تسجيل مولوده. ينص القانون على منح الوالدين مهلة قدرها 15 يومًا لتسجيل المولود، وبعد انقضاء هذه المهلة تُفرض غرامة فورية تصل إلى 200 جنيه.
عقوبة التأخير في تسجيل المولود
تنص المادة 66 من قانون الأحوال المدنية على أن العقوبة تتمثل في فرض غرامة تصل إلى 200 جنيه، حيث جاء نص المادة كالتالي: “يعاقب على مخالفة أحكام المواد (19) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه”.
من المهم الإشارة إلى أن المادة 19 من قانون الأحوال المدنية تنص على ضرورة التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة، ويجب أن يتم التبليغ من قبل المكلفين بذلك على نسختين من النموذج المعد، مع تضمين البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لتأكيد صحة الواقعة.
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة
كما ينص قانون الأحوال المدنية في المادة 20 على أن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم:
1. والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2. والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3. مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تحدث فيها الولادات.
يمكن أيضًا قبول التبليغ من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية ممن حضروا الولادة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يتحمل المكلفون بالتبليغ المسؤولية عن عدم الإبلاغ في المواعيد المحددة، ولا يُقبل التبليغ من غير الأشخاص المذكورين سابقًا.
يجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إصدار شهادة تثبت ما يقومون به من ولادات، تتضمن تأكيد صحة الواقعة وتاريخها واسم الأم ونوع المولود. كما يتعين على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات مماثلة بعد إجراء الكشف الطبي إذا طُلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.