خبر عاجل ورسمي.. قرار جديد يهم ملايين المواطنين بشأن الإيجار القديم، قامت المحكمة الدستورية العليا بحجز الدعوى المتعلقة بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للنطق بالحكم في جلسة 9 نوفمبر القادم، وطالبت الدعوى التي تحمل الرقم 24 لسنة 20 دستوريا بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
باستثناء السكن الفاخر لا يمكن أن تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن منذ بدء تطبيق هذا القانون، 7% من قيمة الأرض والمباني كما يجب ألا تقل المساحة المستأجرة لهذا الغرض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
لا تنطبق أحكام المادة 13 باستثناء الفقرة الأخيرة منها، وكذلك المادة 14 والفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن على هذه المواقع وتنظم هذه الأحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن يصدر الوزير المختص بالإسكان قرارا يحدد مواصفات الإسكان الفاخر.
تحدد قيمة الأرض بالنسبة للأماكن المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السابقة بناء على سعر المثل عند الترخيص للبناء، بينما تحدد قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية عند الإنشاء وإذا ثبت أن المالك قد تأخر عمدا في تجهيز المبنى للاستخدام، تحدد تكلفة المباني حسب الأسعار السائدة في الفترة التي كان من المقرر إنهاء أعمال البناء فيها دون الإخلال بحق الجهة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المعمول بها.
يصدر وزير الإسكان المختص قرارا يحدد القواعد والمعايير المتبعة في تقييم قيمة الأرض والمباني بما يضمن تقديرها قيمتها الحقيقية ويتضمن القرار أيضا كيفية تحديد الإيجار الإجمالي للمبنى وتوزيعه على وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وظروف استخدامها ومستوى البناء.