نبأ سار لموظفي القطاع الخاص في أكتوبر القادم اعرف ايه الحكاية.. نقترب من بدء دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي يمثل أملًا كبيرًا لملايين موظفي القطاع الخاص بشأن صدور مشروع قانون العمل الجديد.
من المقرر أن يبدأ النواب هذا الدور في أكتوبر المقبل، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية الحالية.
**بشان موظفي القطاع الخاص إرادة حكومية**
يتطلع الموظفون إلى هذا الدور الجديد، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن نية الحكومة إرسال عدد كبير من مشروعات القوانين إلى البرلمان، من بينها مشروع قانون العمل.
ولم يكن رئيس الوزراء هو الوحيد الذي تناول مشروع قانون العمل، حيث أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة تعطي أولوية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بملف العمل، مشيرًا إلى أن الانتهاء من مشروع قانون العمل يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.
من جانبه، أشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تسعى لإصدار مشروع قانون العمل، الذي شهد تحديثات وتعديلات لمواكبة التغيرات في سوق العمل، وقد تناول العديد من القضايا التي تهم الموظفين.
وتوقع منصور في تصريحاته لـ”صدى البلد” أن يتم إصدار مشروع القانون في بداية دور الانعقاد القادم، بشرط معالجة الملاحظات التي أبدتها اللجنة أثناء المناقشات، لضمان عدم حدوث خلافات مستقبلية.
**مزايا مشروع قانون العمل يخص موظفي القطاع الخاص**
من أبرز مزايا مشروع القانون الجديد أنه يضمن صرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بهدف تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما ينص القانون على ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناء فترات الراحة والطعام، ويتيح تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات.
يشمل القانون أيضًا تخفيض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة لفئات معينة مثل ذوي الإعاقة، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين، والأمهات اللواتي يرعين أطفالًا حتى سن العامين.
فيما يخص إجازات العمال، ينص مشروع القانون على أن للعامل الذي يثبت إصابته بمرض الحق في الحصول على إجازة مرضية تحدد مدتها من قبل الجهة الطبية المختصة، ويستحق خلالها تعويضًا ماليًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
بالنسبة للمنشآت الصناعية، يحق لموظفي القطاع الخاص الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر كامل بأجر كامل، تليها فترة تمتد لثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من راتبه، وثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية المختصة.
كما يتيح القانون للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية بالإضافة إلى الإجازة المرضية، وله الحق في تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.