ما هي الفتوى الصحيحة؟ .. داعية كويتي شهير: ارتداء الأحمر للرجال حرام وإعلامية ترد عليه

أثار الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس، حالة من الجدل  عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد فتواه بكره لبس الرجال اللون الأحمر، حيث جاء في إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه “حول صحة رواية بأن النبي محمد ‌‌‌ﷺ خرج على الناس يرتدي “حلة حمراء”، وما إذا كان اللون الأحمر يحرم على الرجال ارتداؤه، أم مكروه فقط؟”.

حكم ارتداء اللون الأحمر للرجال

وقال الداعية الكويتي في رده، أن “أهل العلم ذكروا أن لبس اللون الأحمر مكروه للرجال لسبيبن: الأول : أنه من لبس النساء، والثاني: أنه من لبس الكفار”، مشيرا إلى أنه يجوز للرجال ارتداء اللون الأحمر في حالة إذ لم يكن صريحا أي يكون مقلما أو متداخلا مع لون آخر، فهذا ما يتساهلون فيه”.

فجر السعيد ترد على الخميس

في حين ردت  الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على فتوى الداعية الخميس، حيث كتبت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواص الاجتماعي إكس تويتر  سابقا “يا شيخ، ماكو في الدين تعاليم تنشغل فيها، وتعلم الناس الأخلاق الحسنة، وطريقة التعامل مع بعض بالحسنى، أفشوا السلام بينكم، ولا تنابذوا بالألقاب، وتعلمهم أن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وتعلمهم أن الصدق والأمانة من صفات المسلمين، بدل انشغالك في التحريم فقط، وكأن الأصل عندك في الإسلام التحريم”.

وأضاف السعيد في التغريدة: “لا أعلم إلى أين تصل بعد أن اتحفتنا بهذه الفتوى الجبارة بأن الجاكيت الأحمر للرجل حرام، يا شيخ عثمان، الأصل في الأشياء الإباحة، ومعنى هذه القاعدة أن كل ما على الأرض من منافع، وما استخلصه الإنسان منها، مباح، ما لم يقم دليل على تحريمه، والدليل الذي أقمته لا يصل للتحريم أبداً يا شيخ عثمان. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون”.

الإفتاء الأردنية تكشف حكم ارتداء الرجال للملابس الحمراء

وفي نفس السياق، كشف دار الإفتاء الأردنية حكم ارتداء الرجال للملابس الحمراء، في إطار ردها على سؤال: “ما حكم لبس اللون الأحمر الخالص للرجال؟”، حيث قالت إن الفقهاء اتفقوا على جواز لبس الثوب الأحمر الذي خالط حمرته أي لون آخر”.

وأضافت دارة الإفتاء الأردنية: “ما إذا كانت حمرةً خالصةً (مصمتة) فمذهب الشافعية يقضي بجواز لبس الأحمر الخالص من غير كراهة، بدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ) متفق عليه، وذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهة لبس الأحمر الخالص، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أبوداود (رقم/4069)”.

وتابعت: “ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: “حديث ضعيف الإسناد… وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه، وهو واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر” انظر: “فتح الباري” (1/485)”.

وأضافت دار الإفتاء، أن “المسألة من مسائل الخلاف الطويلة التي تعارضت فيها الآثار عن الصحابة والتابعين، حتى ذكر فيها الحافظ ابن حجر سبعة أقوال، غير أن أدلة الجواز أثبت وأصرح، ولذلك رجح هذا القول المالكية وبعض الحنابلة أيضا، وذكرت قول ابن قدامة رحمه الله في كتابه “المغني” (1/420): “والأحاديث الأُوَل – يعني أدلة الجواز – أثبت وأبين في الحكم؛ فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام عليه يحتمل أن يكون لمعنى غير الحمرة… ولأن الحمرة لون، فهي كسائر الألوان”.