قانون العمل تم انشاءه من اجل حفظ وحماية حقوق الموظفين والربط بين جهة العمل والعامل والوصول الي اكبر استفاده ممكنه ، والقانون هو ما ينظم الحقوق والواجبات للموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص ومن ضمن القوانين التي تنظم العمل، هو قانون الخدمة المدنية ومن ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية هي أن عدد ساعات العمل خلال الأسبوع تتراوح ما بين 35 إلى 42 ساعة، ولكن هناك بعض الفئات التي يتم استثنائها وهذا الاستثناء مبني على اللوائح الداخلية.
عدد ساعات العمل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية
تنص المادة رقم خمسة وأربعين من قانون الخدمة المدنية على أن عدد ساعات العمل لا تتجاوز 42 ساعة في الأسبوع ولا يمكن أن تقل عن 35 ساعة أسبوعياً كما تنص المادة على أن الجهة المختصة هي من تقرر ساعات العمل وهي من تقوم بتوزيعها على مدار الأسبوع ولكن يلزم عليها أن لا تخالف المادة رقم 45 من قانون الخدمة المدنية، وتوجد مادة برقم 134 في ذات القانون تنص على السماح لبعض الفئات بأن تقلل من ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة يومياً.
الفئات المستثناه من نص المادة 45
الفئات المستثناة من نص المادة 45 هي:
- ذوي الهمم: هناك بعض الموظفين الذين يعانون من بعض الإعاقات؛ ولذا يتم السماح لهم بالتخفيف من عدد الساعات التي يقضونها في العمل.
- المرضعة: وهذا حتى يتم فطم الرضيع.
- الموظفات الحوامل وذلك بدء من الشهر السادس.
- الموظف الذي يعول طفل من ذوي الهمم.
وفي سياقِ متصل ، فيما، حظرت المادة 127 على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.