إجازة قانونية وأجر مضاعف.. العمل يزف بسرى سارة لجميع العاملين في الدولة

من المنتظر أن يصدر السيد محمد جبران وزير العمل خلال الأيام القادمة قرار بتحديد موعد إجازة 6 أكتوبر للموظفين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، حيث نص القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 على اعتبار 6 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة، كما نص قانون العمل على أن يمنح الموظفون في القطاع الخاص على إجازة خاصة حسب القرار الوزاري في المناسبات الرسمية ومنها إجازة 6 أكتوبر.

أجر مضاعف في هذه الحالة

نصت المادة 52 من قانون العمل المصري على أنه يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل أيام العطل التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوم في السنة، وأشارت المادة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام  إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة الحصول على أجر مضاعف، ويحق للعامل الحصول على إجازة  بأجر كامل في الإجازات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوم في السنة، وتعد الإجازة الرسمية التي حددها قانون العمل إجازة مدفوعة الأجر.

إجازات موظفي الخدمة المدنية

أوضح قانون العمل المصري أن هذا الأمر” الحصول على أجر مضاعف أو إجازة بديلة” على موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث لهم نفس الحقوق الخاصة بالعطلات الرسمية ومنها إجازة 6 أكتوبر، حيث نصت المادة 46 من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازات بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت حاجة العمل ذلك مع منح العامل أجر مضاعف أو إجازة بدلا منها ويسرى هذا القرار على الأعياد الدينية لغير المسلمين.

الإجازات السنوية في قانون الخدمة المدنية

أوضحت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية الإجازات الرسمية التي يستحق فيها الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل بها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية، وهي موضحة كالتالي:

  • 15 يوم في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.
  • 21 يوم لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
  • 30 يوم لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.
  • 45 يوم لمن تجاوز 50 عام.
إجازة قانونية وأجر مضاعف.. العمل يزف بسرى سارة لجميع العاملين في الدولة
إجازة قانونية وأجر مضاعف.. العمل يزف بسرى سارة لجميع العاملين في الدولة

حالات يحصل فيها العاملون على إجازات مدفوعة الأجر

حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحصل فيها الموظفون العاملون في الدولة على إجازات مدفوعة الأجر، وهي موضحة كالتالي:

  1. الموظف في الجهاز الإداري للدولة، يحصل على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم ولمرة واحدة طوال مدة عمله في الخدمة المدنية لأداء فريضة الحج أو مناسك العمرة.
  2. للموظفة في الجهاز الإداري للدولة  حق الحصول على 4 أشهر ” 120 يوم”، إجازة وضع،  بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقيري من المجلس الطبي المختص.
  3. للموظف المخالط لمريض بمرض معد الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر الكامل، لمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك حسب قانون الخدمة المدنية، وبعد تثبيت الأوراق التي تثبت طبيعة المرض ومدى استحقاقه للإجازة.
  4. الموظف في المجال التعليمي المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس يحق له الحصول على إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية التي قام بأدائها.
  5. الموظف الذي يصاب بإصابة عمل” خلال أداء العمل”، أتاح له قانون الخدمة المدنية الحصول على إجازة مدفوعة الأجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.