عاجل| أخبار سارة ينتظرها الموظفين في أكتوبر المقبل وفقا لقانون العمل الجديد (تفاصيل)

ينتظر ملايين الموظفين في القطاعين العام والخاص خلال شهر أكتوبر القادم أخبارًا سارة، حيث سيحصلون إما على إجازة قانونية أو على أجر مضاعف وفقًا لنص قانون العمل، الذي ينص على أن يمنح الموظفون في القطاع الخاص إجازة خاصة وفقًا لقرار وزير القوى العاملة في المناسبات الرسمية ومنها إجازة 6 أكتوبر.

إجازة 6 أكتوبر

هذا وتعتبر إجازة السادس من أكتوبر إحدى الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفون وفقا لنص القرار الوزاري رقم رقم 49 لسنة 2009، والذي ينص على اعتبار 6 أكتوبر إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل قرارًا بتحديد إجازة 6 أكتوبر للموظفين في القطاع الخاص، وهي نفس الإجازة التي يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

اجازات العمال وفقا لقانون العمل

هذا وقد جاءت المادة 52 من قانون العمل المصرى لتنص على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر.

كما نص قانون العمل على ان للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر.

للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

وتعتبر الإجازة الرسمية التي تأتي في ضوء قانون العمل، إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات السنوية للموظفين وفقا لقانون العمل الجديد

وبخلاف العطلات الرسمية، هناك أيضًا إجازات رسمية نص عليها القانون في المادة (48) من قانون الخدمة المدنية، حيث إنه أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

  • 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
  • 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
  • 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
  • 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.