يمنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة فئات من موظفي الحكومة، الحق في تقليص ساعات العمل اليومية، وذلك تماشيًا مع ظروفهم الشخصية والاقتصادية. حيث ينص هذا القانون في بعض بنوده ومواده وتحديدًا داخل باب الإجازات على السماح لبعض الفئات بتقليل عدد ساعات عملها داخل المصالح الحكومية مراعاة للظروف الخاصة.
الفئات المستفيدة من تقليل ساعات العمل
تنص المادة 113 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على منح تخفيض قدره ساعة واحدة في اليوم لبعض الفئات من موظفي القطاع الإداري للدولة، وذلك نظرًا للظروف المعيشية الخاصة بكل منها، وقد جاءت هذه الفئات على النحو التالي:
- الموظف الذي يعاني من أي إعاقة.
- الموظفة التي تقوم بإرضاع طفلها حتى بلوغه العامين.
- الموظف الذي لديه طفل مصاب بإعاقة، ولكن يشترط بأن يكون هناك تقرير طبي بذلك من الجهات المختصة.
- الموظفة الحامل بدءًا من الشهر السادس.
ووفقًا قانون الخدمة المدنية، وتحديدًا المادة رقم 46، بأنه يمكن السماح بتخفيض عدد ساعات العمل للموظف من ذوي الهمم، وكذلك الموظفة التي ترضع طفلها، بحيث تتراوح مدة ساعات العمل الأسبوعية ما بين 35 إلى 42 ساعة خلال الأسبوع.
تحذير من انقطاع الموظفين عن العمل
في سياق آخر، قالت المادة 46 من قانون الخدمة المدنية أنه لا يحق لأي موظف مهما كان الانقطاع عن العمل إلا بعد الحصول على إجازة رسمية وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
وفي حالة قيام الموظف بالغياب والانقطاع عن العمل دون إذن، فهنا سيتم توقيع عقوبات رادعة عليه وحرمانه من أجره طول فترة الغياب.