حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يعتدي على أراضي أو مباني تابعة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وفي هذا التقرير يستعرض “الزهراء” العقوبة المقررة للتعدي على المباني المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل شخص يدخل عقارا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين شخص آخر من حيازته، وذلك بنية منع حيازته أو تقليلها، وتطبق العقوبة المذكورة في الفقرة الثالثة حال توافر الشروط المذكورة، فإذا تم ارتكاب الفعل نفسه خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ الفعل الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.
عقوبة التعدي على أرض فضاء
تنص المادة 372 من القانون على أنه يعاقب كل من يتعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء، أو المباني التي تمتلكها الدولة، أو أي من الجهات العامة، أو الأوقاف الخيرية، أو شركات القطاع العام، أو أي جهة أخرى يحددها القانون كأموال عامة، وذلك من خلال زراعتها أو غرسها أو بناء منشآت عليها أو استخدامها أو الاستفادة منها بأي شكل كان، تفرض على المخالف عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
يحكم على الجاني بإعادة العقار المسروق مع كافة مبانيه على أن يتحمل تكلفة إزالة أي شيء إضافي بالإضافة إلى دفع قيمة الفوائد التي حصل عليها، وفي حال ارتكاب الجريمة عن طريق التحايل أو تقديم إقرارات أو معلومات غير صحيحة مع العلم بذلك، وتكون العقوبة سجنا لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات مع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.
المادة 242
مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة والتعديلات المتعلقة به، إذا حدث من المحامي أثناء تأديته لمهامّه في الجلسة ما يمكن اعتباره إخلالا بنظام الجلسة أو يستدعي المساءلة الجنائية يقوم رئيس الجلسة بتدوين مذكرة حول ما حدث، وللمحكمة أن تحيل المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما ارتكب يستدعي المساءلة الجنائية أو إلى رئيس المحكمة إذا كان يستدعي المساءلة التأديبية كما يتم إبلاغ النقابة الفرعية المعنية بذلك.