خبر عاجل يدخل الفرحة علي قلب الملايين .. صرف 400 ألف جنيه في هذه الحالات فورا .. ألف مبروك ليهم

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين في النقل البري عن تدشين أول لائحة لصندوق الحوادث والكوارث، والتي ستفيد حوالي مليون ونصف عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وتأتي هذه المبادرة ضمن اهتمام النقابة بتخفيف الضغوط المالية التي يعاني منها الأعضاء وتقديم المساعدة لهم في مواجهة صعوبات الحياة تهدف اللائحة أيضا إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاستثنائية التي تضمن للأعضاء حياة كريمة ومستوى معيشي مناسب، بموجب اللائحة الجديدة التي سنت اعتبارا من سبتمبر الحالي ستبدأ المساعدات المالية تصرف للمستحقين اعتبارا من يناير 2025، وتحتوي اللائحة على عدد من المزايا المالية الهامة التي تساعد الأعضاء في الحالات التي قد يواجهون فيها حوادث أو كوارث أثناء أداء مهامهم.

أهم البنود الواردة في اللائحة

تعويض الوفاة الناتجة عن حادث مأساوي: في حال وفات أحد الأعضاء بسبب حادث مؤسف يتم توفير مبلغ قدره 400 ألف جنيه للورثة مما يضمن لهم الدعم المالي اللازم لمواجهة آثار الفقد.

تعويض العجز الكلي أثناء أداء العمل: إذا تعرض العضو لإصابة خطيرة أدت إلى عجزه كلياً أثناء عمله يتم منح مبلغ 300 ألف جنيه للمصاب، وهو ما يعينه في مواجهة التحديات المالية الناجمة عن توقفه عن العمل.

التعويض عن الكسور والإصابات الجسيمة: إذا تعرض العضو لكسر خطير أو احتاج لإجراء عملية لتثبيت شرائح ومسامير نتيجة حادث مؤلم، وتوقف عن العمل لأكثر من 45 يوما من تاريخ الحادث سيتم منحه مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض عن فترة انقطاعه عن العمل.

دعم المصابين بالأمراض الخطيرة

دعم المرضى الذين يعانون من الأمراض الخطيرة: في حالة إصابة العضو بأحد الأمراض الخطيرة مثل السرطان، أو الحاجة إلى غسيل الكلى، أو الفشل الكبدي، أو إجراء عملية قلب مفتوح بشرط أن يكون المرض قد ظهر بعد تطبيق اللائحة سيتم صرف مبلغ 5000 جنيه للمساعدة في تكاليف العلاج.

تعويض عن بتر الأطراف أثناء أداء العمل: في حال تعرض أحد الأعضاء لبتر طرف أثناء تأديته لمهامه الوظيفية مما أدى إلى إنهاء خدمته يتم منحه مبلغ 15 ألف جنيه بشرط تسليم رخصته.

تعويض الوفاة أو العجز الكلي غير الناتج عن حادث: في حال وفاة العضو أو إصابته بعجز كلي غير ناتج عن حادث أو وصوله إلى سن التقاعد، يتم منح مبلغ يعادل ثلاثين مرة من قيمة الاشتراكات التي دفعها للمشروع ليقدم له أو لورثته تعويضا مناسبا عند انتهاء خدمته.

الانسحاب من المشروع: إذا أراد العضو الانسحاب من المشروع يصرف له 80% من قيمة الاشتراكات التي قام بدفعها، وذلك بعد تقديم طلب كتابي يعبر فيه عن رغبته في الانسحاب، ويمكن للعضو أن يستعيد قراره خلال 6 أشهر من تقديم الطلب.