“علشان مترجعش تعيط”…خصم أجر الموظف مدة تزيد على 10 أيام تمنع ترقيته وفقا للقانون

نظم قانون الخدمة المدنية جميع الجوانب المتعلقة بإجراءات ترقية الموظفين وحركة الترقيات. كما حدد القانون الحالات التي تمنع الموظف من الحصول على الترقية، ومن بينها العقوبات والوقف، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بذلك الأمر بشكل تفصيلي.

الجزاءات

تعتبر الجزاءات من العوامل التي تعيق ترقية الموظف في الجهاز الإداري للدولة. فإذا تم فرض جزاء الخصم من الأجر لمدة تتجاوز 10 أيام أو أي جزاء أشد، فلا يمكن ترقية الموظف حتى يتم محو الجزاء المفروض عليه.

الوقف

تنص المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يُسمح بترقية الموظف الذي تم إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الذي تم وقفه عن العمل خلال فترة الإحالة أو الوقف. وفي هذه الحالة، يتم الاحتفاظ بوظيفة للموظف.

إذا تم تبرئة الموظف المُحال، أو صدر حكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، فإنه يجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كان من المقرر أن تتم فيه الترقية لو لم يُحال إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها اعتبارًا من هذا التاريخ، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأخير ترقية الموظف لأكثر من سنتين.

الجزاءات التأديبية الممكن تطبيقها على العامل

حدد مشروع قانون العمل الجديد الإجراءات المتبعة لتأديب العمال في حال ارتكابهم مخالفات للمواد التي تنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل، وجاءت هذه الإجراءات على النحو التالي:

1. الإنذار الكتابي.
2. الخصم من الأجر الأساسي.
3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بحيث لا يتجاوز نصفها.
5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6. خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة كحد أقصى.
7. الانتقال إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.