حددت المادة التاسعة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والمعروض حاليا على مجلس النواب، مجموعة من الشروط الواجب توافرها لضمان استمرار الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، في الحصول على الدعم النقدي بشكل كامل ودوري.
وتأتي هذه الشروط في إطار السعي إلى تحقيق أهداف البرنامج وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وجاءت تلك الاشتراطات على النحو التالي:
شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أن تلتزم الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكل التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الصحة.
أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية، التي يقدرها الوزير المختص، طبقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خصومات تصل لـ90% من قيمة معاش تكافل وكرامة
ونص القانون، على بعض التدابير التي تضمن التزام المستحقين، بتنفيذ تلك الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة، التي شملت توقيع خصومات على المستحقين، حيث نصت المادة 10، على أن للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية، في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية:
- خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
- خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
- خصم 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
- يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حال عدم موافقة الأسرة المستفيدة على قرار وقف الدعم، يحق لها تقديم اعتراض إلى المديرية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إخطارها بالقرار.
ويتم هذا الاعتراض عن طريق كتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى، تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك للبت في طلبها وإما الموافقة على إلغاء قرار الوقف أو رفضه.
كما منحت الأسر المستفيدة حق الطعن على قرارات وقف الدعم، حيث يمكنها تقديم تظلم إلى المديرية المعنية خلال فترة زمنية محددة هي 60 يوما من تاريخ إخطارها بالقرار، وتقوم المديرية بدراسة هذا التظلم، واتخاذ القرار المناسب إما بقبوله وإلغاء قرار الوقف أو برفضه.
وتسعى الجهات المعنية إلى التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، لإيجاد حلول للمشكلات التي تؤدي إلى عدم التزام الأسر المستفيدة بالشروط المطلوبة، للحصول على الدعم.
ويتم ذلك من خلال وضع خطط وبرامج للتدخل المبكر وإزالة العوائق التي تحول دون استفادة الأسر من الدعم، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من برنامج الدعم النقدي.