حلال ولا حرام؟.. الإفتاء تكشف مفاجأة بشأن حكم التبول واقفاً

كشفت دار الإفتاء المصرية، في ردها عن سؤال أحد المتابعين على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حكم التبول واقفا للرجال، وهل هو منهي عنه والأدلة على ذلك من السنة النبوية المطهرة، وهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبول واقفا؟.

الإفتاء تكشف حكم التبول واقفا للرجال

ونفى الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تبول واقفا، واستدلت بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها والتي قالت فيه “من حدثكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا”.

وجاء في صحيح مسلم في حديث حذيفة أنه بال قائما فقيا هذا بيان للجواز، وقيل إنما فعله من وجع كان بمأبطه وقيل فعله استشفاء، وقال الشافعي “والعرب تستشفى من وجع الصلب بالبول قائما، والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم – وهو ملقى الكناسة، ويسمى المزبلة وهى تكون مرتفعة – فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما، والله أعلم”.

وقال الأمام بن القيم: “وقد ذكر الترمذى عن عمر بن الخطاب قال: رآنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال “يا عمر لا تبل قائما” فما بلت قائما بعد، قال الترمذى: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبى المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث”.

وجاء في  مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ثلاث من الجفاء، أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ فى سجوده” ورواه الترمذى وقال: هو غير محفوظ، وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله، ولم يجرحه بشيء، وقال ابن أبى حاتم، هو بصرى ثقة مشهور”.

ما حكم التبول قائما للرجال

وحكم التبول واقفا للرجال، عند جمهور الفقهاء، مكروه لغير عذر كراهة تنزيه حيث يخالف غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم من إنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمًا، كما روى ذلك البخاري ومسلم.

ويكره التبول واقفا للرجال، لما فيه من انكشاف العورة وتطاير النجاسة للثياب والجسم، وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال “(إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) وفي رواية: (لا يستنزه) رواه مسلم.