وافق مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقرار رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
قرار هام من مجلس الوزراء بشان سيارات المعاقين
وجاء التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء، نص على “استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر”.
شروط استيراد سيارات المعاقين
وجاءت شروط استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم ما يلي:
- حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر
- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين.
- ألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو.
- لا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات”.
- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الـ 5 السابقة على طلب الاعفاء.
- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
- سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة يتم تحديدها لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.