أصدرت نيابة دار السلام حكمًا، بإحالة 3 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب “كسر الباب”.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين “لـ2 منهم معلومات جنائية”، بدائرة قسم شرطة دار السلام، لمزاولتهم نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب “.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلتهم “سيئة النية” أمكن ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.