تعديلات جديدة على الإجازات السنوية والمرضية.. مفاجأة تنتظر موظفي القطاع العام والخاص في هذا الموعد

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن يلتزم بها العامل، كما حدد المحظورات التي ينبغي تجنب ارتكابها، وحرص المشرع على تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، وإرساء مبدأ الانضباط اللازم لتمكين الإدارة، من القيام بدورها وتحقيق الصالح العام، وبدأ البعض يتكهن التعديلات في قانون العمل الجديد، وخاصة فيما يخص عدد أيام الإجازات السنوية مدفوعة الأجر والإجازات المرضية مدفوعة الأجر، في القطاع الخاص.

كما توقع البعض أن يكون هناك تعديل في عدد أيام الاجازات للموظفين العاملين في الجهاز الاداري للدولة، وذلك في قانون الخدمة المدنية، الذي شمل الضوابط الخاصة باجازات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاعات الحكومية، ولا سيما التي تتضمن تنظيم حصول الموظفين على إجازات مدفوعة الأجر، ومنها الاجازات المرضية والاجازات السنوية، ونوضح في السطور التالية الاجازات السنوية والمرضية مدفوعة الأجر، والمدة المقترحة في قانون العمل الجديد، وموضوعات أخرى ذات صلة.

الإجازات السنوية مدفوعة الأجر

قال رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن الإجازات مدفوعة الأجر تكون وفقًا لمدة  خدمة العامل، موضحًا خلال برنامج «مصر جديدة»،الذي تقدمه الاعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية ETC، أن الاجازات السنوية بأجر تكون وفق مدة الخدمة، على ألا تقل عن 6 أشهر وأنها تأتي على هذا النحو:

  •  لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن 6 أشهر إجازة سنوية.
  • بعد مرور 6 أشهر من شغل الوظيفة، يستحق الموظف اجازة سنوية 15 يومًا.
  • بعد مرور سنة كاملة من شغل الوظيفة، يستحق الموظف اجازة سنوية 21 يومًا.
  • بعد مرور 10 سنوات من شغل الوظيفة، يستحق الموظف اجازة سنوية 30 يومًا.
  • لمن تجاوز عمره 50 عامًا، يستحق الموظف اجازة سنوية 45 يومًا.
  • للموظفين من ذوي الهمم، يستحق الموظف اجازة سنوية 45 يومًا، دون التقيد بمدة شغل الوظيفة.
  • عدم دخول أيام إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة السنوية المدفوعة الأجر.

الاجازات المرضية في قانون العمل

وتابع رئيس اتحاد نقابات عمال مصر حديثه، بأن العامل الذي يثبت مرضه يستحق إجازة مرضية، يتم تحديدها من قبل الجهة الطبية المختصة، ويحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر وفق ما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975م، والذي أقر استحقاق العامل 75% من الأجر عن الـ90 يوم الأولى من الاجازة المرضية، ثم 85% من الأجر عن الـ 90 يوم التالية، مشيرًا إلى أن المشرع اشترط ألا يقل التعويض في كل الأحوال عن الحد الأدنى المقرر للأجر، ويستمر التعويض طوال مدة مرض العامل أو حتى ثبوت العجز الكلى أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا في السنة.

الاجازات مدفوعة الأجر في قانون العمل

الاجازات مدفوعة الأجر حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي شمل حق العامل في الحصول على أجر مناسب للعمل المكلف به، وبالضوابط المنصوص عليها في القانون، فى المواد مـن(47) حتى (55)، وقسم القانون الإجازات إلى: سنوية، عارضة، أعياد، مرضية، دراسية، تأتي تفاصيلها على هذا النحو:

  • الاجازات العارضة وهي 7 أيام في العام.
  • الاجازات السنوية على النحو السابق ذكره.
  • الاجازات الرسمية لمناسبات وطنية أو دينية.
  • الاجازات المرضية على نحو ما أوضحنا سابقًا.
  • إجازة الاستدعاء للجيش.
  • الإجازة الدراسية للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، يستحق إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
  • الموظف الذي يُصاب إصابة عمل، يستحق إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
  • الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد، يستحق إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.
  • لأداء فريضة الحج، يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة.
  • تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.