وافق مجلس الوزراء في مصر خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتعلق بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل إجراءات الحصول على السيارات لذوي الإعاقة وتحديد الشروط الجديدة التي يجب توفرها.
الشروط الجديدة للحصول على سيارة ذوي الهمم
تضمنت التعديلات الجديدة عدة شروط رئيسية كما يلي:
- إثبات الإعاقة: يجب على الشخص المتقدم للحصول على السيارة أن يكون حاصلاً على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- التقرير الطبي: يتعين تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص، يتضمن معلومات عن الشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو بواسطة شخص آخر.
- شروط استيراد السيارة: يشترط أن يتم استيراد السيارة أو وسيلة النقل الفردية مباشرة من الخارج باسم الشخص ذي الإعاقة ولا تشمل هذه الشروط السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
- كما يجب ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي للسيارات ذات محرك البنزين أو السولار أو الهجين، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فلا يجب أن تتجاوز قدرتها 200 كيلو وات
- إقرار عدم الاستفادة السابقة: يجب تقديم إقرار من طالب الإعفاء بعدم استفادته من إعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، وعدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى منصوص عليها في قوانين أخرى.
- الحساب البنكي: يتعين على طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أن يكون لديه حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي، قبل تقديم الطلب بسنة على الأقل، ويجب أن يكون هناك مبلغ مودع في الحساب لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
- توكيلات الإدارة: يُشترط عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
- سنة الصنع: تم تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة لذوي الإعاقة بحيث لا تتجاوز 3 سنوات، بما في ذلك سنة الصنع ومع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، إذا تبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.