ينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على حق بعض فئات موظفي الحكومة في تقليص ساعات العمل اليومية بما يتناسب مع ظروفهم الشخصية والاقتصادية، وذلك وفقًا لبعض بنود هذا القانون المتعلقة بالإجازات إمكانية تخفيض ساعات العمل لفئات معينة من الموظفين، وذلك لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
الفئات المستفيدة من تقليص ساعات العمل
تنص المادة 113 من اللائحة التنفيذية للقانون على تخفيض ساعة واحدة من ساعات العمل اليومية لبعض موظفي القطاع الإداري، وذلك نظرًا لظروفهم المعيشية.
وبحسب القانون، فقد جاءت الفئا المستفيدة من هذه المادة على النحو التالي ذكره:
- الموظف الذي يعاني من إعاقة.
- الموظفة التي ترضع طفلها حتى يبلغ عامين.
- الموظف الذي لديه طفل ذي إعاقة، بشرط تقديم تقرير طبي من الجهات المختصة.
- الموظفة الحامل بدءًا من الشهر السادس.
ويشير قانون الخدمة المدنية، وتحديدًا في المادة 46، إلى أنه يمكن تقليص ساعات العمل للموظفين من ذوي الهمم والموظفات المرضعات، بحيث تتراوح ساعات العمل الأسبوعية ما بين 35 إلى 42 ساعة.
تحذيرات بشأن الانقطاع عن العمل
في سياق متصل، توضح المادة 46 من قانون الخدمة المدنية أنه لا يحق لأي موظف الانقطاع عن العمل دون الحصول على إجازة رسمية وفقًا للإجراءات المحددة.
كما ينص القانون على أنه في حال غياب الموظف عن العمل دون إذن، سيتم فرض عقوبات صارمة عليه، مما يؤدي إلى حرمانه من الأجر خلال فترة غيابه