في إطار جهود تحسين ظروف العمل، أقر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تخفيض ساعات العمل اليومية لفئات محددة من موظفي الحكومة يأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات وظروف هؤلاء الموظفين، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مرنة تناسب متطلباتهم الخاصة.
الفئات المستفيدة من تخفيض ساعات العمل
وفقًا للمادة 113 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حُددت أربع فئات من موظفي القطاع الإداري التي يحق لها تقليل ساعات العمل بمعدل ساعة واحدة يوميًا:
1. الموظفون ذوو الإعاقة: يحق للموظف الذي يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تقليص ساعات العمل، مما يسهل عليه التكيف في بيئة العمل وفقًا لقدراته الصحية.
2. المرأة المرضعة: يُسمح للموظفة التي ترضع طفلها حتى عمر عامين بالحصول على تخفيض في ساعات العمل، مما يوفر لها الدعم اللازم خلال فترة رعاية الطفل.
3. أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة: يمكن للموظف الذي لديه طفل مصاب بإعاقة الاستفادة من تخفيض ساعات العمل بناءً على تقرير طبي يثبت الحالة.
4. الموظفة الحامل: تبدأ الموظفة الحامل بالحصول على تخفيض في ساعات العمل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، لضمان صحتها وسلامة الجنين.
تنظيم ساعات العمل وفقًا للمادة 46
تشير المادة 46 من قانون الخدمة المدنية إلى إمكانية تقليل عدد ساعات العمل الأسبوعية لبعض الفئات المذكورة، بحيث تتراوح بين 35 إلى 42 ساعة أسبوعيًا يهدف هذا القرار إلى تعزيز المرونة في بيئة العمل للموظفين الذين يواجهون ظروفًا خاصة، مما يساهم في تحسين أدائهم وتخفيف الضغوط.
تحذيرات بشأن انقطاع الموظفين عن العمل
في إطار حماية حقوق العمل، وضعت المادة 46 إجراءات صارمة بشأن غياب الموظفين دون إذن يُحظر على أي موظف الانقطاع عن العمل بدون إجازة رسمية، وفي حالة الغياب غير المبرر، يمكن أن يتعرض الموظف لعقوبات شديدة تشمل الحرمان من الأجر خلال فترة الغياب.