المشدد 5 سنوات لطبيب بتهمة التزوير في محرر رسمي بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية حكمًا، بمعاقبة طبيب بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بتزوير شهادة وفاة متهم في إحدى القضايا بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تعود تفاصيل القضية رقم 7845 لسنة 2024 جنايات ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 3403 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “إ ع” 55 عامًا، طبيب بشري، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه هو وآخر مجهول الهوية بارتكاب واقعة تزوير شهادة وفاة لمتهم في إحدى القضايا وذلك عام 2023.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم وحال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب وآخر مجهول واقعة تزوير في إحدى المحررات الرسمية ألا وهي صورة طبق الأصل من شهادة وفاة متهم، وصورة طبق الأصل من قيد وفاة ورقي، وصورة طبق الأصل من إفادة طبية منسوب صدورهم جميعًا لمكتب صحة الزقازيق ثالث.

وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي، وذلك بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها، وأثبت بها وفاة المتهم المشار إليه بتاريخ 10 نوفمبر عام 2023، ومهرها بأختام وإمضاءات مزورة على خلاف الحقيقة، وذلك للاحتجاج بها أمام الجهات المختصة؛ لإسقاط المبالغ المالية المستحقة عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.