أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا عاجلاً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما نشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 42 (مكرر)، يتضمن القرار رقم 3500 لعام 2024 تعديلات هامة تتعلق بالإعفاءات الضريبية على السيارات المخصصة لذوي الإعاقة.
وتنص المادة الأولى من القرار على تعديل المادة (75) من اللائحة، حيث يشترط للحصول على الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
1. الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
2. تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يوضح مدى قدرة الشخص ذي الإعاقة على القيادة بمفرده أو بمساعدة شخص آخر.
3. استيراد السيارة أو وسيلة النقل الفردية مباشرة باسم الشخص المعني، مع عدم جواز استيرادها من المناطق الحرة.
4. عدم تجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي، سواء كانت تعمل بالبنزين أو السولار أو الكهرباء، وأن تكون قدرتها لا تتجاوز 200 كيلو وات.
5. يجب أن تكون سنة صنع السيارة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ طلب الإعفاء.
6. تقديم إقرار يفيد بعدم استفادة الشخص من إعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال الخمس سنوات السابقة.
7. عدم إمكانية الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى بموجب قوانين مختلفة.
8. أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة، مع إيداع مبلغ يعادل ثمن السيارة قبل تقديم الطلب بعام على الأقل.
في حال قيام الشخص ذي الإعاقة ببيع السيارة أو تسليمها لشخص غير مستحق خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سيُلزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك.