أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 3500 لعام 2024، والذي يتضمن تعديلات هامة على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشرت هذه التعديلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أكتوبر 2024، و يشمل القرار شروطا جديدة للإعفاء من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات المخصصة لاستخدام ذوي الإعاقة، وفقا لمتطلبات معينة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان الاستفادة المثلى للفئة المستهدفة، ومن خلال موقعنا بوابة الزهراء الاخبارية سنتعرف على التفاصيل.
شروط الإعفاء من الجمارك
يتطلب الإعفاء من الضرائب عدة شروط، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة، و كما يجب تقديم تقرير طبي من المجلس الطبي المختص يوضح مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو من خلال اخرين، ومن الشروط الأخرى، أن تكون السيارة أو وسيلة النقل قد تم استيرادها مباشرة لصالح الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز أن تأتي من المناطق الحرة، و تهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من استحقاق الإعفاء وتوجيهه للأشخاص المؤهلين.
متطلبات إضافية تتعلق بالمركبة والحساب البنكي
تتضمن التعديلات شروطا إضافية تتعلق بالسيارة، حيث يجب ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للمركبات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجين، وألا تتعدى القدرة 200 كيلو وات للسيارات الكهربائية، و كما يشترط أن تكون سنة صنع السيارة ضمن الثلاث سنوات السابقة على تاريخ الإعفاء، وللحصول على الإعفاء، يتعين على المتقدم تقديم إقرار بعدم تمتعه بإعفاء جمركي خلال السنوات الخمس الماضية، وعدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى بموجب القوانين السارية.