خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الإثنين، تم إقرار المادة (2) من مشروع قانون العمل الجديد، التي تحدد السنة بـ365 يوما، والشهر بـ30 يوما، إلا في حال تم الاتفاق على غير ذلك، وفيما يتعلق بالمادة (3)، تم الموافقة على نصها الذي ينص على أن قانون العمل الجديد سيكون القانون العام الذي ينظم علاقات العمل في الدولة، أما المادة (4) فقد أوضحت الفئات التي لا تشملها أحكام هذا القانون، وهي العاملين في أجهزة الدولة المختلفة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، بالإضافة إلى عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
الفئات المعفاه من قانون العمل الجديد
جاء في نص المادة (4) أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
- العاملين في أجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. إلا في حال نص القانون على غير ذلك.
كما وافقت اللجنة على المادة (5) التي تمنع تشغيل العمال بالسخرة، وكذلك المادة (6) التي تحظر التمييز بين العاملين، وتحدد المادة (6) أنه يُحظر أي سلوك أو إجراء يؤدي إلى التمييز أو التفرقة بين العاملين بناء على الدين، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، أو أي عامل آخر، كما أوضحت المادة أن الامتيازات أو الحماية التي يتم منحها لبعض الفئات مثل المرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة تعتبر استثناءات قانونية بهدف تحقيق المساواة.
المادة 7 من قانون العمل الجديد
وفيما يخص المادة (7)، تم إقرار بطلان أي شرط أو اتفاق يقلل من حقوق العامل، سواء كان ذلك قبل أو بعد العمل بالقانون، أي شرط يتنازل فيه العامل عن حقوقه خلال مدة سريان العقد أو بعد انتهائه بمدة معينة يعد باطلا، ويجب الالتزام بتقديم أي مزايا أو شروط أفضل للعامل إذا كانت مقررة سابقا، حتى في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة.
أما المادة (8)، فقد تضمنت إعفاء القضايا العمالية من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي، وتشمل أيضا إعفاء تلك الفئات من ضريبة الدمغة على الشهادات والوثائق المتعلقة بالقضايا.