نشرت الجريدة الرسمية، قرار جديد للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد التصديق عليها، والخاص بقرار الترخيص لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالاشتراك في تأسيس شركة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتاهية الصغر.
قرار وزاري بإنشاء شركة مساهمة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار الذي يحمل رقم 3503 لسنة 2024، حيث جاء في المادة الأولي منه أن “يرخص لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليهما. وذلك فيما لا يتعارض مع أغراض الجهاز”.
وذكرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر تحت قم 42 مكرر (أ) في 20 أكتوبر لسنة 2024، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة مساهمة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، “جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي “في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد”.