يمنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عددا من الفئات من موظفي الحكومة الحق في تقليص ساعات العمل اليومية نظرًا لظروفهم الشخصية أو الاقتصادية، وذلك في إطار مراعاة الدولة للظروف الخاصة لبعض الموظفين وتوفير بيئة عمل مرنة تتناسب مع احتاجاتهم.
الفئات المستفيدة من تقليل ساعات العمل
ونصت المادة 113 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على منح الدولة بعض موظفي القطاع الإداري تخفيضا في ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة يوميا، وذلك للفئات التالية:
- ذوي الإعاقة: يستحق الموظف الذي يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية يتمتع بحق تقليص ساعات العمل لتسهيل تواجده في بيئة العمل بما يتناسب مع قدراته الصحية.
- المرأة المرضعة: الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين تحصل على تخفيض في ساعات العمل لدعمها.
- أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة: الموظف الذي لديه طفل مصاب بإعاقة، ويشترط تقديم تقرير طبي من الجهات المختصة يثبت الحالة.
- الموظفة الحامل: المرأة الحامل تحصل على تخفيض في ساعات العمل بداية من الشهر السادس من الحمل.
تنظيم ساعات العمل وفقًا للمادة 46
وأفادت المادة 46 من قانون الخدمة المدنية أنه” يمكن تخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية لبعض الفئات المذكورة، بحيث تتراوح بين 35 إلى 42 ساعة في الأسبوع”، من أجل توفير بيئة عمل أكثر مرونة للموظفين أصحاب الظروف الخاص لتحسين أدائهم الوظيفي وتخفيف الأعباء عنهم.
تحذير من انقطاع الموظفين عن العمل
ووضعت المادة 46 من قانون الخدمة المدنية، إجراءات صارمة بخصوص غياب الموظفين دون إذن، حيث يحظر على أي موظف الانقطاع عن العمل دون الحصول على إجازة رسمية، حسب الإجراءات المعمول بها في اللائحة التنفيذية، وفي حالة الغياب غير المبرر يتعرض الموظف لعقوبات مشددة قد تشمل حرمانه من الأجر طوال فترة الغياب.