يشغل ملف سيارات المعاقين قطاعا عريضا من المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة، خاصة بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى ضبط استيراد السيارات المعدة لذوي الهمم.
استيراد سيارات ذوي الإعاقة
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3500 لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية، مع التأكيد على تطبيق التعديلات بداية من اليوم الأربعاء، وذلك حرصا من الحكومة على توفير خدمات متكاملة في هذا الملف، وتطبيق ضوابط دقيقة لاستيراد السيارات المعفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
تعديل قانون استيراد سيارات المعاقين
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، يتضمن التعديل استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية، حيث يشترط للإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة عدة ضوابط، تشمل ضرورة حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
شروط استيراد سيارات المعاقين
كما تشمل تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يحدد قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، بالإضافة إلى أنه يشترط استيراد السيارة من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يسمح باستيراد السيارات من المناطق الحرة.
كما حدد القرار السعة اللترية للسيارة بـ1200 سي سي للمحركات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجين، وألا تكون بمحرك تربو، كما لا تزيد قدرة السيارات الكهربائية على 200 كيلو وات، ويجب ألا يقل تاريخ صنع السيارة عن 3 سنوات عند تقديم طلب الإعفاء.
إيداع قيمة السيارة في حساب بنكي
ويشترط تعديل القانون، تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد بعدم تمتعه بإعفاء جمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الـ5 الماضية، بالإضافة إلى أنه يشترط أن يكون لدى الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي في بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة قبل عام على الأقل من تقديم الطلب، على أن يتضمن الحساب مبلغا يغطي ثمن السيارة.
وأكد التعديل الجديد، أنه يحظر تحرير توكيلات لإدارة السيارة باسم الشخص ذي الإعاقة، وفي حال بيع السيارة أو تسليمها لغير مستحق خلال 5 سنوات من الإفراج الجمركي، يلتزم الشخص بدفع الضرائب والغرامات المفروضة.