أصدر اليوم وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، توجيها وزاريا يحمل رقم (31) لسنة 2024، بتاريخ 23 أكتوبر 2024، بشأن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم يسري تنفيذه على جميع المخابز، وجاء بيان وزير التموين كالتالي:-
نص توجيه وزير التموين بشأن تكلفة إنتاج رغيف الخبز
هذا وقد شمل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية العديد من المواد والتي من المفترض تطبيقها، وهي كالتالي:-
المادة الأولى
نصت المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية على أن تكون تكلفه تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم في المخابز البلدية التموينية التي تستخدم السولار، والتي تقوم باستلام حصتها من الدقيق البلدي المدعم (قطاع عام / قطاع خاص) وتشمل على سعر تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية، بالإضافة إلى تكلفة نقل الخبز من المخابز إلى أماكن التوزيع، على النحو الآتي نقلا من القرار الصادر من الوزارة:
- بالنسبة للخبز الماو الطري، تصل تكلفة تصنيعه بعد خصم الفوارغ إلى 421 جنيه، وتبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 29.3 قرش، وبعد خصم ما يسدده المواطن، تصبح تكلفة تصنيع الرغيف 9.3 قرش، وما تسدده الهيئة العامة للسلع التموينية خصم تأمينات عمال مخابز القطاع الخاص عن الرغيف هو 7.5 قرش، ليكون صافي ما يسدد للمخبز عن الرغيف 8.28 قرش.
- أما بالنسبة للخبز الماو المجرد، فتصل تكلفة تصنيعه بعد خصم الفوارغ إلى 445 جنيه، وتبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 32.6 قرش. بعد خصم ما يسدده المواطن، تصبح تكلفة تصنيع الرغيف 12.6 قرش، وما تسدده الهيئة العامة للسلع التموينية خصم تأمينات عمال مخابز القطاع الخاص عن الرغيف هو 7.5 قرش، ليكون صافي ما يسدد للمخبز عن الرغيف 11.31 قرش.
- بالنسبة للخبز المجرد، فتصل تكلفة تصنيعه بعد خصم الفوارغ إلى 370 جنيه، وتبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 28.3 قرش. بعد خصم ما يسدده المواطن، تصبح تكلفة تصنيع الرغيف 8.3 قرش، وما تسدده الهيئة العامة للسلع التموينية خصم تأمينات عمال مخابز القطاع الخاص عن الرغيف هو 8.3 قرش، ليكون صافي ما يسدد للمخبز عن الرغيف 7.7 قرش.
المادة الثانية
تكون الهيئة العامة للسلع التموينية ملزمة بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدى المدعم المنتج بالمخابز البلدية التموينية التي تستخدم وقود السولار في عملية الإنتاج بالقطاعين ( العام، الخاص)، كما تلتزم بسداد وتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية التموينية بالقطاع الخاص فقط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، طبقا لما هو مقرر بالجدول الوارد بالمادة الأولى من هذا التوجيه، وذلك كله عن كمية مبيعات الخبز المثبتة على النظام بموجب البطاقات الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز الخاصة بكل مخبز
المادة الثالثة
يجب على الجهات التي تتعامل في تداول وبيع المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة بالقرارين رقمي ١٧٦٠ و ١٧٦١ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليهما، وحظر حبس أي من هذه المواد عن التداول أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بسعر أزيد من المقرر أو تعليق بيعها على شرط مخالف لقواعد العمل المنظمة لذلك.
المادة الرابعة
يجب على مديريات التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية التابعة لها الالتزام بتشديد الرقابة ومتابعة توافر وتداول المواد البترولية بمحطات خدمة وتموين السيارات طبقا للأسعار المقررة بالقرارين رقمي ١٧٦٠ و١٧٦١ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليهما ، واتخاذ
المادة الخامسة
يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من أول تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات لاحقة.