أصدرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لعام 2024، والذي يحدد ضوابط وآليات تداول السلع الأساسية، في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لعام 2024 الصادر في 8 أكتوبر من العام الجاري.
قرار جديد بشأن السلع الأساسية
يهدف هذا القرار الذي صدر من قبل وزارة التموين، إلى ضمان تنظيم تداول السلع الضرورية للمستهلكين، وتأمين توافرها في الأسواق بصفة مستمرة.
وكشفت التقارير عن تفاصيل السلع المشمولة بالقرار وفق المادة الأولى من القرار، تم تحديد السلع الأساسية المشمولة والتي تشمل:
- زيت الخليط: وهو الزيت المعبأ بأحجام مختلفة والموجه للمستهلك النهائي.
- الفول: سواء كان معبأً أو معلباً بأوزان مختلفة.
- الأرز: الأرز المعبأ بمختلف الأحجام.
- اللبن: المتاح في شكل أكياس أو معلبات، أو سائب، باستثناء اللبن البودرة.
- السكر: السكر الأبيض المعبأ بأحجام مختلفة.
- المكرونة: المصنوعة من أنواع الدقيق المختلفة، عدا السيمولينا، والمعبأة للبيع.
- الجبن الأبيض: الجبن المصنع من الزيوت النباتية والمعبأ بأوزان متنوعة.
يُستثنى من هذا القرار السلع المستخدمة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية، وأيضًا السلع التي يزيد وزنها أو حجمها عن 15 كيلوجرام أو لتر.
ضوابط منع حبس السلع عن التداول
أوضحت المادة الثانية من القرار حظر منع الشركات والمصانع من احتكار السلع المذكورة، ويشمل هذا الحظر كل الأساليب التي تؤدي إلى إخفاء السلع أو عدم طرحها في الأسواق.
وتاتي أهمية القرار في إطار جهود وزارة التموين لتعزيز استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار ملائمة، ويعكس حرص الحكومة على مكافحة أي ممارسات تؤدي إلى زيادة الأسعار أو احتكار السلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.