أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 171 لسنة 2024، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، ويتضمن ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم تداول السلع الأساسية يأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024، الصادر في 8 أكتوبر 2024، بهدف ضمان توفر السلع الضرورية للمستهلكين في الأسواق.
تفاصيل السلع المشمولة بالقرار
حدد القرار في مادته الأولى السلع الأساسية التي يشملها التنظيم، وهي:
1. زيت الخليط: الزيت المُعد للبيع للمستهلك النهائي، المعبأ بأحجام مختلفة.
2. الفول: سواء كان معبأً أو معلبًا ومعدًا للبيع بأوزان متنوعة.
3. الأرز: الأرز المعبأ بمختلف الأوزان.
4. اللبن: اللبن المتاح في أكياس أو معلب أو سائب (باستثناء اللبن البودرة).
5. السكر: السكر الأبيض المعبأ بمختلف الأوزان.
6. المكرونة: تشمل المكرونة المصنعة من أنواع الدقيق المختلفة (باستثناء السيمولينا) والمعبأة للبيع.
7. الجبن الأبيض: الجبن المصنع من الزيوت النباتية، والمعبأ بأوزان مختلفة.
ويستثني القرار المنتجات التي تُستخدم كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية، أو السلع المعبأة التي تزيد أوزانها أو أحجامها عن 15 كيلوجرام أو لتر.
ضوابط حظر حبس السلع
نصت المادة الثانية من القرار على حظر الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة للسلع المحددة في المادة الأولى من حبسها عن التداول ويشمل هذا الحظر جميع الأساليب التي تؤدي إلى إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها في الأسواق، سواء من خلال عدم عرضها للبيع أو بأي شكل آخر من أشكال الحجب.
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التموين لضمان استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بأسعار معقولة كما يعكس التزام الحكومة بالتصدي لممارسات الاحتكار ورفع الأسعار، مما يسهم في حماية مصالح المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم اليومية من السلع الضرورية.