التصالح في مخالفات البناء، قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، مد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
مد التصالح في مخالفات البناء
ونص القرار على: “تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية”.
أسعار التصالح على مخالفات البناء بالمتر
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، على النحو التالي:
المساحات حتى 250 مترا مربعا:
في المدن: 500 جنيه.
في القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع:
في المدن: 1000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع:
في المدن: 2000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع:
في المدن: 3000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع:
في المدن: 4000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:
في المدن والقرى: 5000 جنيه
قيمة التصالح على مخالفات البناء
ويتم تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء، طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة بالمنطقة الواقع بها العقار، وإجمالي مسطح المخالفة على أن تراعي النسب الواردة بالمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة، وهي:
– مخالفات التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 150%.
– المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، النسبة 150%.
– المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، نسبة من قيمة المتر المسطح 150%.
– مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 السنة1981، أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، 150%.
نقلا عن جريدة العقارية