إعفاءات بقانون رعاية المسنين لكبار السن.. وسائل النقل فى المقدمة

أرسى القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.

 

ونصت المادة 27 من القانون أنه يمنح المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

والزمت المادة 28 الدولة بتوفير إعفاء جزئى للمسن من رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

وأعفت المادة 29 المسن من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

1- تراخيص إقامة أى مبنی مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.

2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنی قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

نقلا عن اليوم السابع