حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط الخاصة بالمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، والترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة، ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بأنواعها المختلفة (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).
موانع المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية
ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموانع الخاصة بالترشح لهذه الأعمال، حيث تشمل الموانع مجموعة من الحالات التي تم تحديدها في القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992، والتي جاءت على النحو التالي:
- الحرمان من أعمال الامتحانات: يشمل الأشخاص الذين تم منعهم من العمل في أعمال الامتحانات بموجب الحالات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
- في حالة إحالة الشخص إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة
- يشترط أن يكون المتقدم من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و يُمنع غير العاملين في الوزارة من الترشح.
الموانع الخاصة للتقدم للترشح
وهناك مجموعة من الشروط المهنية الواجب توافرها في المتقدمين للترشح للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية، والتي جاءت على النحو التالي:
- ممنوع الترشح كلا من يشغل وظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني.
- يُمنع من الترشح الأشخاص الذين يشغلون وظائف تدريسية في المدارس الثانوية الفنية بأنواعها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة أو الفصول المسائية أو أي جهة أخرى يتبع لها الطلاب المتقدمون.
- يُشترط أن لا يكون لدى المتقدم أقارب من العاملين في اللجنة التي يرشح لها حتى الدرجة الرابعة.، وذلك لضمان نزاهة الإجراءات وعدم وجود أي تضارب في المصالح.