هيجيبوك من قفاك .. قرار هام وعاجل من الحكومة لأصحاب العدادات القديمة والجديدة .. الحق شوف انت منهم ولا لأ

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وذلك لتعزيز العقوبات المتعلقة بجرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وحقوق الدولة في جميع الأحوال تأمر المحكمة الملزم المحكوم عليه بإعادة مبلغ يساوي مرتين قيمة استهلاك الكهرباء التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى إلزامه بتكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية إذا كان ذلك ضروريا، وفي جميع حالات التصالح المبينة في هذه المادة، إذا أدت الجرائم المذكورة في المادتين 70 و71 إلى إتلاف المعدات أو الأدوات أو الأجهزة المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فإنه يجب على طالب التصالح دفع قيمة ما تم إتلافه.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث أصبح نصها الجديد: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أثناء تأدية واجباته الوظيفية في مجال أنشطة الكهرباء، أو بسببها أفعالا تتضمن: توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية له، أو علمه بوجود أي مخالفة في توصيل الكهرباء ولم يسارع بإبلاغ الجهة المختصة كما يمكن للمحكمة إلزام المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخصة دون عذر قانوني وتضاعف العقوبة في الحدين الأدنى والأقصى في حال تكرار الفعل.

تضمن التعديل تغيير المادة 71 ليكون نصها الجديد: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تبدأ من مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق، وتضاعف العقوبة في الحدين الأدنى والأقصى في حالة التكرار، وإذا نتج عن هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فإن العقوبة تكون السجن.

تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن سنتين مع غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المذكورة في الفقرة السابقة من خلال التدخل المتعمد في تشغيل المعدات أو الأدوات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للمعايير الفنية المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون ويتم مضاعفة العقوبة في الحدين الأدنى والأقصى في حالة العود.

تضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه برقم 71 مكررا تنص على أنه يمكن للجهة المجني عليها الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، شريطة أن يتم الدفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل تسديد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا تم الدفع بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم نهائي، يتم دفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا تم الدفع بعد أن يصبح الحكم نهائيا فإنه يتعين دفع ثلاثة أضعاف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

في جميع الحالات تتضاعف القيمة المستحقة للتصالح في حال تكرار الجريمة، ويؤدي التصالح إلى انتهاء الدعوى الجنائية وما يترتب على الحكم من آثار وفقا للظروف كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء فترة تنفيذها.