ينص قانون الخدمة المدنية على تنظيم أيام الإجازات للعاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة بعد تحديد الجهات المختصة لعدد أيام العمل في الأسبوع وتوزيع الساعات والمواقيت حسب مقتضيات المصلحة العامة، حيث ينظم القانون رقم 81 لعام 2016 ساعات العمل الأسبوعية بحيث لا تزيد عن 42 ساعة ولا تقل عن 35 ساعة.
ساعات العمل الأسبوعية وفقا للقانون
يتم خفض ساعات العمل اليومية للموظفين في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 من ذوي الهمم والموظفة خلال فترة الرضاعة وحتى يبلغ الطفل عامين وبعض الحالات الأخرى وفق اللائحة التنفيذية، ويسمح للموظف بأخذ اجازة حسب القانون ولا يسمح له أن ينقطع عن العمل أو يأخذ إجازة غير المرخص بها، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الإجراءات والضوابط عن مدة الانقطاع عن العمل بالحرمان من الأجر مع المسؤولية التأديبية، ويستحق الموظف أن يأخذ اجازة مع الأجر الكامل في أيام المناسبات الرسمية وعطلات الأعياد التي يتم تحديدها بقرار مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
ساعات العمل الأسبوعية للموظف
يمكن عمل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت حاجة جهة العمل إلى ذلك، ويتم منحه أجر مماثل بجانب أجره المستحق أو يتم منحه إجازة بدلًا منها، وتسري هذه الضوابط في الأعياد الدينية الخاصة بغير المسلمين، كما ينص قانون الخدمة المدنية على عدم السماح للموظف بأن ينقطع عن العمل لأي سبب عارض في حالة تجاوزت هذه المدة 7 أيام في السنة الواحدة، ويجب أن لا تتعدى يومان في المرة الواحدة.