حبس فتاة وعاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في القاهرة

أصدرت نيابة النزهة حكمًا، بحبس فتاة وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة دراجة نارية بالإكراه من شخص، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة أصحاب الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

تعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء طارق محفوظ مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، من ضبط فتاة وعاطل لتورطهما في التعدي على شخص باستخدام سلاح أبيض وسرقة دراجته النارية في منطقة النزهة.

وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة، وارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها والأداة المستخدمة في الاعتداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.